Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 366

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
  3. فصل دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل

بمنزلة تلف بعض ماله.

(وإن قطع) الجاني (ذَكَره) أي: القِن (ثم خَصَاه، لزمته قيمته؛ لقطع الذكر) لأن الواجب في ذلك من الحُرّ دية كاملة (و) لزمه (قيمته مقطوع الذَّكر) لأنَّ الواجب في قطع الخُصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة، واعتبر مقطوع الذكر اعتبارًا بحال الجناية عليهما (ومِلك سيده باق عليه) لما مر.

وفي سمعه وبصره قيمتاه، وكذا أنفه وأذناه، مع بقاء ملك السيد.

(والأَمة كالعبد) والصغير كالكبير، فيما تقدم (وإن بلغت جراحاتها (¬١)) أي: الأمة (ثلث قيمتها؛ لم تُرَدَّ إلى النصف) بخلاف الحُرَّة (لأن ذلك) أي: الرد إلى النصف (في الحُرَّة على خلاف الأصل) فلا يُقاس عليه.

فصل

(ودية الجنين) أي: الولد في البطن، من الإجْنان (¬٢) وهو: السَّتر؛ لأنه أجنَّهُ بطنُ أُمِّه أي: سَتَره، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ (¬٣) (الحُرّ المسلم، إذا سقط) كلُّه (ميتًا بجنايةٍ) أو فزعًا (¬٤) إذا طلبها السلطان، أو من ربح طعام مع علم ربّه، وتقدم (¬٥) (عمدًا) كانت

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 366 (SanadKitab #622, hlm. urut 6377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.