Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 369

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
  3. فصل الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته

ثمَّ وضعت جنينًا ميتًا، فلا شيء فيه) لأنه لم يحصُل منه جناية عليها حين عصمتها (وإن شهدن (¬١)) أي: الثقات من القوابل -ولعل المراد واحدة- (أنَّ فيه صورة) خفية (ففيه غُرَّة) لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

(وإذا كان أبوَا الجنين كتابيين، فَغُرَّتُهُ نصف قيمة غُرَّة المسلم) كما أن أصله كذلك.

(وقيمة غُرَّة جنين المجوسية أربعون درهمًا) لأنَّ ذلك عُشْرُ دية أُمّه (فإن تعذَّر وجود غُرَّة بهذه الدراهم؛ وجبت الدراهم) لورثة الجنين، كما لو تعذَّرت غُرَّة المسلم (وإن لم يجد الغُرَّة، وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية؛ لأنَّ الخيرة إلى الجاني (¬٢) في دفع ما شاء من الأصول) الخمسة.

فصل

(والغُرَّة موروثة عنه) أي: الجنين (كأنه سقط حيًّا) لأنها دية آدمي حُرّ، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيًّا ثمَّ مات، وقال الليث: هي لأمه ولا يورث عنه غيرها (¬٣) (يرثها) أي: الغُرَّة (ورثته) أي: الجنين.

(فلا يرث منها قاتل ولا رقيق) لقيام المانع وهو القتل أو الرق.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 369 (SanadKitab #622, hlm. urut 6380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.