حكي عن ابن عُلَيَّة والأصم أنّ ديتها كدية الرّجل، ورُدَّ (¬١).
(ويساوي جِراحُها) أي: المرأة (جِراحَه) أي: الرجل من أهل دينها كيف كانا (فيما دون ثلث دِيته، فإذا بَلَغته) أي: الثلث (أو زادت) عليه (صارت على النِّصفِ) لما روى عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "عَقْل المرأة مثل عَقْل الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي والدارقطني (¬٢).
وروى مالك عن ربيعة قال: "قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المرأةِ؟ قال: عشر من الإبل، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، قلت: لما عظمت مصيبتها قَلَّ عَقْلُها؟ قال: هكذا السُّنَّة يا ابن أخي" (¬٣).
(ودية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى) لأنَّ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 361 (SanadKitab #622, hlm. urut 6372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.