Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 382

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
  3. تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده

أمان (عمدًا، أضعِفَت الدية على قاتله لإزالة القود) لأن المسلم لا يقتل بالكافر، والقود شُرع زجرًا عن تعاطي القتل، حكم به عثمان كما رواه أحمد (¬١).

(وإن قتله) أي: الكافر (ذميٌّ، أو قتل الذمي مسلمًا، لم تُضعَف الدية عليه) للتمكن من القود.

(وإن جنى رقيق خطأ، أو عمدًا لا قود فيه) كالجائفة والمأمومة (أو) عمدًا (فيه قود، واختير المال، أو أتلف) القِنّ (مالًا) وكانت الجناية أو الإتلاف (بغير إذن سيده؛ تعلَّق ذلك) الواجب بالجناية، أو الإتلاف (برقبته) لأنه لا يمكن تعلقها بذمته؛ لأنه يفضي إلى إلغائها، أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية، ولا بذمة السيد؛ لأنه لم يجن، فتعين تعلقها برقبة العبد، كالقصاص (فيخبر سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته (أو يُسلمه إلى ولي الجناية، فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه) لولي الجناية ومالك المتلف؛ لأنه إن أدى قيمته، فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية، وإن باعه، أو سلَّمه لوليها، فقد دفع المحل الذي تعلَّقت به الجناية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 382 (SanadKitab #622, hlm. urut 6393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.