Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 407

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. حكم قلع سن الصغير الذي لم يثغر

ظاهرها، ففيه) أي: السِّنْخ (حكومة) لأنَّه لم يرد فيه تقدير.

(ولا يجب بقلع سِنِّ الصَّغير الذي لم يُثغِر) أي: تسقط رواضعه (في الحال شيء) لأنَّ العادة عَوْد سِنّه (لكن يُنتظر عودها، فإن مضت مُدة ييأس من عودها، وجبت ديتها) قال أحمد (¬١): يتوقف سَنَة؛ لأنَّه غالب في نباتها (إلا أن ينبت مكانها أخرى) مماثلة لها، فلا شيء فيها، كما لو عاد السمع.

(وإن عادت) السِّنُّ (قصيرة، أو مشوَّهة، أو أطول من أخواتها، أو صفراء، أو حمراء، أو سوداء، أو خضراء؛ فحكومة) لأنها لم تذهب بمنفعتها، فلم تجب ديتها، ووجبت الحكومة لنقصها.

(وإن) عادت قصيرة و (أمكن تقدير نقصها عن نظيرتها، أو كان فيها ثلمة أمكن تقديرها، ففيها بقَدْر ما نقص) منها من دِيتها بالنسبة، كما لو نقص سمع أذن، أو بصر عين، وأمكن تقديره.

(وإن نبتت) السِّنّ المجني عليها (مائلة عن صف الأسنان بحيث لا يُنتفع بها، ففيها ديتها) كأنها لم تعد؛ إذ لا نفع بذلك العائد (وإن كان يُنتفع بها) مع ميلها (فحكومة) للميل.

(وإن جعل) المجنيُّ عليه (مكان السِّنِّ) المقلوعة (سِنًّا أخرى) من آدمي (أو سِنّ حيوان أو عظمًا، فثبتت، وجبت دِيتها) كما لو لم يجعل مكانها شيئًا (وإن قلعت هذه الثَّانية (¬٢)؛ فحكومة) للنقص.

(وإن قلع سنه، أو قطع (¬٣) طرفه) كلسان ومارِنٍ (ونحوهما، فردّه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 407 (SanadKitab #622, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.