Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 408

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. حكم قلع سن الصغير الذي لم يثغر

فالتحم، فله أرش نقصه) فقط، وهو حكومة (ثم إن أبانه أجنبي) بعد ذلك (وجبت ديته) كما لو لم يتقدّمه جناية عليه.

(وإن عادت سِنُّ من قد أثغر، ولو بعد الإياس من عودها، ردَّ) المجني عليه (ديتها إن كان أخذها) لأنا تبينا أنَّه كان لا يستحقها، وإن لم يكن أخذها سقطت.

(وإن كسر) الجاني (بعضَ ظاهر السن، ففيه) أي: الذاهب (من دِية السِّن بقَدره، كالنصف) والثلث، كسائر ما فيه مقدّر (وإن جاء) جانٍ (آخر فكَسَرَ الباقي منها، فعليه بقية الأرش) أي: بقية ديتها (وإن اختلفا) أي: الجانيان في قدر ما أذهب كل منهما (فالقول قول المجني عليه في قَدرِ ما أتلف كل واحد منهما) أي: الجانيين.

(وإن انكشفت اللِّثَة) بكسر اللام وفتح الثاء مخفَّفة (عن بعض السِّن) ثم كسر السن، أو بعض السن، وأريد تقديره (فالدية في قَدْر الظاهر) من السن (عادةً، دون ما انكشف على خلاف العادة) لأنَّه عارض فلا يُعتدُّ به.

(وإن اختلفا) أي: الجاني والمجني عليه (في قَدر الظاهر) من السن (اعتُبِر ذلك بأخواتها) لأن الظاهر مساواتها لهن (فإن لم يكن لها شيء تُعتبر به) بأن لم يكن له غيرها (ولم يمكن أن يَعرف ذلك أهلُ الخبرة؛ فقول الجاني) بيمينه؛ لأنَّه منكِرٌ فيما زاد عما يقرُّ به.

(وإن قلع) الجاني (سنًّا مضطربة، لكبر أو مرض، وكانت منافعها) أي: السن (باقيةً من المضغ، وحفظ الطَّعام، والريق، وجبت ديتها، وكذلك إن ذهب بعضُ منافعها وبقي بعضُها) وجبت ديتها؛ لأنَّه أذهب عضوًا فيه منفعة (وإن ذهبت منافعها كلها، فهي كاليد الشلاء) ففيها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 408 (SanadKitab #622, hlm. urut 6419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.