إصبع عُشرها) لما روى التِّرْمِذِي -وصحَّحه- عن ابن عباس مرفوعًا: "ديَةُ أصابع اليدين والرِّجْلين عَشْرٌ من الإبل لكلِّ إصبع" (¬١) وفي البُخَارِي عنه مرفوعًا، قال: "هذه وهذه سواءٌ، يعني الخِنصِرَ والإبهام" (¬٢).
(وفي كُلِّ أنملة ثلث العشر) لأن دية الإصبع تُقسم على أنامله كما قُسِمت ديةُ اليد على أصابعها بالسوية (فإن كانت) الأنملة (من إبهامٍ فنصفُ العُشر) لأنهما مَفْصِلان.
(وفي الظُّفر خُمس ديةِ الإصبعِ) لقول زيد (¬٣)، ورُوي عن ابن عباس (¬٤) ولم يُعرف لهما مخالف (إذا قلعه ولم يعد) أو عاد أسود، كما
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 422 (SanadKitab #622, hlm. urut 6433)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.