Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 423

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. ما يجب في نقص العقل وإذهابه بجناية؟

في "المنتهى"؛ لذهاب جماله (وفي الأصابع (¬١) الزائدة حكومة) لأنها لا مقدَّر فيها.

(وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله، ففيه الدية، وإن جنى عليه) بأن ضَرَب بطنه أو نحوه (فلم يستمسك غائطه، ففيه الدِّية) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها، والضرر بفواتهما عظيم، فكان في كل واحد منهما الدية، كالسمع والبصر (وإن أذهب المنفعتين؛ فَدِيتان) ولو بجناية واحدة، لأن كلًّا منهما لو انفردت فيها الدِّية، فكذا إذا اجتمعا (¬٢).

(وفي ذهاب العقل الدِّيةُ) قال في "المبدع": بالإجماع (¬٣). وسنده ما في كتاب عمرو بن حزم (¬٤)؛ ولأنه أكبر المعاني قدْرًا وأعظم الحواس نفعًا؛ فإنَّه يتميز به من البهيمة، وتُعرف به صحَّة حقائق المعلومات، ويُهتدى به إلى المصالح، ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات، فكان أولى من بقية الحواس (¬٥).

(فإن نَقَص) العقل (نقصًا معلومًا، مثل أن صار يُجَنّ يومًا ويُفِيق يومًا، ففيه من الدية بقَدْر ذلك) الذاهب بالنسبة، كذهاب سمع أذن (وإن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 423 (SanadKitab #622, hlm. urut 6434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.