Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 438

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. ما يجب على من وطي اجنبية كبيرة فلم يستمسك بوله أو غيره

قبله (¬١): ولو التحمت الجائفة لم يسقط موجبها. قال في "الإنصاف" رواية واحدة؛ قاله في "المجرد" وغيره.

(وإن كانت) الزوجة (كبيرة محتمِلَة للوَطْء يُوطأُ مثلها لمِثلْه) فَهَدْرٌ؛ لأنه ضرر حصل عن (¬٢) فعل مأذون (¬٣) شرعًا فلم يضمنه، كسراية القَوَد.

(أو) كانت الموطوءة (أجنبيةً كبيرةً مطاوعةً، ولا شُبهةَ، وهي حُرَّة مكلَّفة) ووقع ما سبق (فهَدْرٌ) لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه، فلم يضمنه، كأرْش بكارتها (ولا مهرَ) للأجنبية؛ لأنها زانية مطاوِعة (كما لو أذنت في قَطْعِ يدها فسرى) القطع (إلى نفسها.

وإن كانت) الأجنبية (مكرَهة أو وطئها بشُبهة، فأفضاها؛ لزمه ثُلث ديتها) إن استمسك البول، وإلا فالدية كما سبق (و) لزمه (مهر مثلها) بما استباح من فَرْجها.

(و) لزمه (أرْش البكارة) قال في "الفروع"، و"المبدع": ولا يندرج أرْش بكارة في دية إفضاء على الأصح. قال في "الإنصاف": وجزم بوجوب أرش البكارة في "الهداية" و"المذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" وغيرهم. انتهى. لكن تقدم في كتاب الصداق (¬٤): أن أرْش البكارة يدخل في المهر إذا كانتْ حُرَّة، وأنه يجب مهرها بكرًا فقط، فينبغي حمل ما ذكره هؤلاء على إفضاءٍ لا يجب معه مهرٌ، بأن يكون بغير وطء، ويدلُّ عليه قول "الفروع": "في دية إفضاء"، ولم يقل: في مهر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 438 (SanadKitab #622, hlm. urut 6449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.