Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 439

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. فصل دية كسر الضلع، والترقونين، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق

(وإن استطلق بولُها) أي: الأجنبية المكرَهة، أو الموطوءة بشُبهة (فدِية فقط) أي: فلا يجب معها ثلث دية للفتق، وليس المراد الاحتراز عن المهر إن وطئ، ولا عن أرْش البكارة على ما تقدم، كما يدلُّ عليه كلام "المبدع" وغيره.

فصل

(وفي كَسْرِ الضلع) -بكسر الضاد وفتح اللام، وتسكينُها لغة- واحد الضلوع المعروفة (بعير) إن جُبر مستقيمًا.

(وفي التَّرْقُوَتين) واحدهما تَرقوة بالفتح. قال الجوهري: ولا تقل تُرقوة بالضم (¬١) (بعيران، وفي إحداهما بعير. والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكَتِفِ، لكل آدمي تَرْقُوتان) روى سعيد عن عمر قال: في الضلعِ جَمَلٌ، وفي الترقُوَة جَمَل (¬٢).

وظاهر الخرقي، وجزم به في "الإرشاد": أن في الواحدة بعيرين فيكون فيهما أربعة أبعرة، وروي عن زيد (¬٣). لكن قال القاضي: المراد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 439 (SanadKitab #622, hlm. urut 6450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.