Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 456

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. من مات من العاقلة، أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء

وبصره بجناية واحدة، ففي ست سنين) فيؤخذ (في كلِّ سنة ثُلث) دية؛ لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث، فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث.

(وكذا لو قتلت الضربةُ الأمَّ وجنينَها بعدما استهلَّ) لوقتٍ يعيش لمثله، ففيهما ديتها ودية الجنين (لم يزد في كل حول على ثلث دية) كاملة؛ لأنهما كالنفس الواحدة.

(وإن قَتَل اثنين) ولو بجناية واحدة، فديتهما في ثلاث سنين؛ لأن كلَّ واحدٍ له دية، فيستحقّ ثلثها، كما لو انفرد حقّه (أو أذهب سمعَه وبصرَه بجنايتين، فديتُهما) أي: السمع والبصر (في ثلاث سنين) فيؤخذ (من كل دِية ثُلثٌ (¬١)) لأنهما من جنايتين؛ أشبه ما لو انفرد كلٌّ منهما.

(وابتداءُ الحولِ في الجُرْح من حين الاندمال) لأن الأرْش لا يستقر إلا به (و) ابتداء الحول (في القتل من حين الموت، سواء كان قتلًا مُوَحِّيًا (¬٢)، أو عن سراية جرح) لأنه حالة الوجوب.

(ومن مات من العاقلة قبل الحول، أو افتقر، أو جُنَّ) منهم قبل الحول (لم يلزمه شيء) لأنه مالٌ يجب في آخر الحول على سبيل المواساة، أشبه الزكاة.

(وإن مات) من العاقلة أحد (بعد الحول لم يسقط) ما عليه؛ لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته، أشبه الدَّيْن؛ ولأنه وجب عليه لحولان الحول، فلم يسقط، كالزكاة، وكذا (¬٣) لو جُنَّ بعد الحول،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 456 (SanadKitab #622, hlm. urut 6467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.