Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب العاقلة وما تحمله
- تغرم العائلة ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيرها
- تعريف العاقلة
- من يدخل في العاقلة، ومن لا يدخل
- ليس على فقير، ولا صبي، ولا زائل العقل، ولا خشي مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية
- خطأ الإمام والحاكم في أحكامها في بيت المال
- لا تعاقل بين ذمي وحربي، بل بين ذميين إن اتحدت ملتها
- من لا عاقله له، أو عجزت فالدية من بيت المال، إلا الذمي
- إن تعذر اخذ الدية من بيت المال، فهل تسقط من القاتل؟
- إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله
- لو اختلف دين جارح حالتي جرح، وزهوق حملته عاقلته حال الجرح
- من يحمل عن ابن المعتقة لو جني
- فصل فيها تحمله العائلة
- لا تحمل العاقلة عمدا محضا
- لا تحمل العائلة عبدة، ولا قيمة دابة، ولا صلحا، ولا اعتراف ولا ما دون ثلث الدية الكاملة
- لا تحمل العاقلة غرة جنين إلا
- تحمل العائلة دية المرأة المسلمة، والكتابي ومن جراحها ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة
- ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر
- بمن يبدأ الحاكم من العاقلة
- من صار أهلا عند الحول، دخل في التحمل
- عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه
- فصل ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا
- ابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال، وفي القتل من حين الموت
- من مات من العاقلة، أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء
- عمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة