Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 451

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. لا تحمل العاقلة غرة جنين إلا

مواساة للعُذْر، والعامد ليس بمعذور.

(ولا) تحمِلُ العاقلة (عبدًا قَتَل عمدًا أو خطأ، ولا) دية (طَرَفِه، ولا جنايته) لما سبق.

(ولا) تحمل (قيمةَ دابةٍ) كالعبد (ولا) تحمل (صُلْحَ إنكار، ولا) تحمل (اعترافًا: بأن يُقِرَّ على نفسه بجناية خطأ، أو شِبْه عمدٍ، توجب ثُلُثَ الدية فأكثر، إن لم تُصدِّقْه العاقلة) لما سبق.

(ولا) تحمل (ما دون ثلث الدية الكاملة، وهي دِيةُ الذَّكَر الحُرِّ المسلم) لقضاء عمر (¬١) أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة؛ ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه هو المتلِف، فكان عليه كسائر المتلَفَات، لكن خُولِف في الثلث لإجحافه بالجاني؛ لكثرته، فما عداه يبقى على الأصل، والثلث حدُّ الكثير؛ للخبر (¬٢).

(إلا غُرَّةَ جنينٍ مات مع أُمّه بجناية واحدة، أو) مات (بعدَ موتها) لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها على الثلث، و (لا) تحمل الغُرَّة إن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 451 (SanadKitab #622, hlm. urut 6462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.