كالإجماع (¬١). وعن عمر نحوه؛ رواه الدارقطني (¬٢).وعن الزهري قال: "مضت السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ شيئًا من دية العمد إلا أنْ تشاء" رواه مالك (¬٣)؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ إنما هو