Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 459

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. يكفر العبد بالصيام، ويكفر من مال غير مكلف وليه

(وهي) أي: كفَّارة القتل (عِتْق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد) رقبةً مؤمنةً فاضلة كما تقدم (فصيام شهرين متتابعين) للآية (وتقدّم حكمها عند كفَّارة الظِّهار (¬١).

ولو ضَرَب بَطْنَ امرأةٍ فألقت جنينًا ميتًا، أو حيًّا، ثم ماتَ، فعليه الكفَّارة) لأنه قَتَل نفسًا محرَّمةً، أشبه قتل الآدمي بالمباشرة، وكالمولود. و (لا) تجب الكفارة (بإلقاء مُضغة) لم تتصور؛ لأنها ليست نفسًا.

(وإن قتل جماعةً) أو شارك في قتلهم (لَزِمَه كفارات) بعددهم، كجزاء الصيد والدية.

(و) تجب الكفَّارة (سواء كان المقتول مُسلِمًا، أو كافرًا مضمونًا) كالذمي والمستأمن؛ لأنه مقتول ظُلمًا، فوجبت فيه الكفَّارة كالمسلم، وسواء كان المقتول (حُرًّا أو عبدًا) لعموم: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (¬٢) وسواء كان المقتول (صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى) لما سبق.

(وسواءٌ كان القاتل كبيرًا عاقلًا، أو صبيًّا، أو مجنونًا، حرًّا (¬٣) أو عبدًا)، أو (ذكرًا أو أنثى) لأنه حقٌّ مالي يتعلَّق بالقتل، فتعلَّقت بهم، كالدية، والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان، وهذه مالية أشبهت نفقةَ الأقارب.

(ولا تجب كفَّارة اليمين على الصبي والمجنون) لأن كفارة اليمين تتعلَّق بالقول، ولا قول للصغير والمجنون، وهذه تتعلَّق بالفعل، وفعلهما متحقِّق، ويتعلَّق بالفعل ما لا يتعلَّق بالقول، بدليل إحبالها.

(ويُكفِّر العبدُ بالصيام) لأنه لا مال له، ولو مكاتَبًا؛ لأن ملكه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 459 (SanadKitab #622, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.