Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 460

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. لا كفارة في قتل مباح كفتل حري، وباغ، وصائل، وزان محصن، وقتل قصاصا، أو حدا

ضعيف (ويأتي في آخر كتاب الأيمان.

ويُكفِّر مِن مالِ غيرِ مكلفٍ وليُّهُ) كإخراج زكاته، ويكفِّر سفيه بصوم، كمفلس.

(ومن رمى - في دار الحرب - مسلمًا يعتقده كافرًا، أو رمى إلى صفِّ الكفَّار فأصاب فيهم مسلمًا، فعليه الكفَّارة) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (¬١) ولا دية، كما تقدم (¬٢)؛ لظاهر الآية.

(ولا كفَّارة في قَتْلٍ مُبَاحٍ، كقتل حربي، وباغٍ، وصائلٍ، وزانٍ محصن، وقتلٍ قصاصًا أو حدًّا) لأنه قتل مأمور به، والكفَّارة لا تجب لمحوِ المأمور به.

(ولا) كفَّارة (في قَطْع طَرَف) كأنف ويد (و) لا في (قَتْل بهيمة) لأنه لا نصّ فيه، وليس في معنى المنصوص، وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرَّمة؛ فلذلك وجبت الكفّارة فيها. وقال قوم: الخطأ محرَّم ولا إثم فيه، ولا تلزم الكفّارة قاتلًا حربيًّا؛ ذكره في "الترغيب".

(وأكبر الذنوب الشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنى) للخبر (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 460 (SanadKitab #622, hlm. urut 6471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.