Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. العشاء
  4. كراهية النوم قبلها والحديث بعدها

وقد قال الخليل بن أحمد وغيره (¬١): البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر.

(ثم يليه) أي: وقت المغرب (العشاء) بكسر العين والمد: اسم لأول الظلام، سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه، ويقال لها عشاء الآخرة (¬٢)، وأنكره الأصمعي، وغلطوه في إنكاره (¬٣).

(وهي أربع ركعات) إجماعًا.

(ولا يكره تسميتها بالعتمة) لقول عائشة: "كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيبَ الشفقُ إلى ثلثِ الليلِ" رواه البخاري (¬٤).

والعتمة في اللغة: شدة الظلمة. والأفضل أن تسمى العشاء، قاله في "المبدع".

(ويكره النوم قبلها، ولو كان له من يوقظه، والحديث بعدها) لحديث أبي برزة الأسلمي أن النَّبيَّ ﷺ "كان يستحبُّ أن يؤخرَ العشاءَ التي تدعونهَا العتمة، وكان يكرهُ النومَ قبلها والحديثَ بعدها" متفق عليه (¬٥).

وعلله القرطبي (¬٦): بأن الله تعالى جعل الليل سكنًا، وهذا يخرجه عن ذلك.

(إلا) الحديث (في أمر المسلمين، أو شغل، أو شيء يسير، أو مع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 95 (SanadKitab #622, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.