Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب شروط الصلاة
- الشروط فى اللغة
- وفي الاصطلاح
- الشرط الشرعي
- شروط الصلاة تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز
- الرابع: الطهارة من الحدث
- الخامس: دخول الوقت
- الصلوات المفروضة خمس
- الظهر ووقتها
- العصر وهي الصلاة الوسطى، ووقتها sub-bab ›
- المغرب، وهي وتر النهار، ولها وقتان sub-bab ›
- العشاء sub-bab ›
- ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني
- تعريف الفجر الثاني
- لا يجوز تأخير الصلاة من وقت الاختبار إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر
- لاتكره إمامة ابن بأبيه
- ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة
- وقت الفجر
- يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر
- يكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس
- من أيام الدجال ثلاثة أيام طوال فكيف تصلي فيها
- فصل: فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت
- تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها
- لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها
- من شك في دخول الوقت، لم يصل
- إن غلب على ظنه دخول الوقت صلي
- الأعمى ونحوه يقلد العارف في دخول الوقت
- إن أخبره مخبر عارف بدخول الوقت عن يقين أو سمع انان ثقة قبل
- إن كان الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله
- العمل بأذان المؤذن عارف الوقت بالساعات
- متي اجتهد من اشتبه عليه الوقت، وصلي
- من أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع
- إن بقي قدر التكبيرة من آخر وقت، ثم زال المانع
- فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
- من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور
- يجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح
- ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة
- حكم قضاء سنن الفوائت
- لا تسقط الفائته بأي حال
- سقوط وجوب قضاء الفائة على الفور إذا خشي فوات الحاضرة
- لا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت
- إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها
- لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه
- هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة؟
- يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن
- إن ذكر فائتة وهو في حاضرة
- إن شك في صلاة هل صلي ما قبلها؟
- إن نسي صلاة يجهل عينها
- وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه