Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها

فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت

(تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها) أي: وقت تلك المكتوبة، سواء أخرها لعذر، كحائض تطهر، ومجنون يفيق، أو لغيره، لحديث عائشة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "من أدرك سجدةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ، أو من الصبحِ قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقد أدركها" رواه مسلم (¬١)، وللبخاري (¬٢): "فليتم صلاته" وكإدراك المسافر صلاة المقيم (¬٣)، وكإدراك الجماعة.

(ولو) كانت المكتوبة (جمعة) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها، فقد أدركها أداء، كباقي المكتوبات (ويأتي) ذلك في الجمعة.

(ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام (آخر وقت ثانية في جمع) وكبر فيه للإحرام فتكون التي أحرم بها أداء، كما لو لم يجمع.

(فتنعقد) الصلاة التي أدرك تحريمتها في وقتها (ويبني عليها) أي: على التحريمة.

(ولا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها، ولو) كان (أخرها عمدًا)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 104 (SanadKitab #622, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.