Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 476

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. فصل يبدأ في القسامة بأيمان المدعين

فصل

(ويُبدأ في القسامة بأيمان المُدّعين) عدولًا كانوا أو لا، نص عليه (¬١)؛ لقوله ﷺ: "فيحلفُ خمسون منكم" (¬٢) (فيحلفون خمسين يمينًا) لحديث عبد الله بن سهل (¬٢) (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت مقام البينة، فلا يُعتدُّ بها إذا وقعت بغير حضرته.

(و) إذا حلفوا خمسين يمينًا أنه قتله (ثَبَتَ حقُّهم قِبَلَهُ) أي: المُدَّعى عليه (فإن لم يحلفوا) أي: المدعون (حلف المُدَّعى عليه - ولو امرأة - خمسين يمينًا، وبرئ) لقوله ﷺ في قصة عبد الله بن سهل: "أتَحْلِفون وتستحِقون لِقاتِلِكمْ. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نَرَ؟! قال: فتُبْرئُكُمْ يهودُ بخمسينَ يمينًا. قالوا: كيف نأخذ أيمان قومٍ كفار؟! قال: فَعَقله النبي ﷺ من عنده" رواه الجماعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 476 (SanadKitab #622, hlm. urut 6487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.