Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب القسامة
- لا تثبت القسامة إلا بشروط: أحدها دعوى القتل
- يقسم على العبد المقتول سيله لا تسامة فارن النفس
- حكم المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه
- هل للمرتد قسامة؟
- فصل الشرط الثاني: اللوث أي العداوة الظاهرة
- جواز القسم على غلبة الظن
- ينبغي للحاكم أن يعظهم، ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة
- ما يدخل في اللون، وما لا يدخل فيه
- في دعوى القتل مع عدم اللون حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ، وإن نكل لم يقض عليه بالقود
- فصل الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
- ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به
- فصل الشرط الرابع: أن يكون في الملاعين ذكور مكلفون فيقسم الرجال العقلاء فقط
- الحق في القصاص أو الدية للجميع
- إذا كان الوارث اننين فأكثر، والبعض غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية
- ويشترط أيضا للقسامة عدم وجود البينة، وتكليف قاتل، وصفة القتل، وطلب الورثة جميعا، واتفاقهم
- لا يشترط للقسامة أن تكون دعوي قتل عمد بوجب القصاص
- فصل يبدأ في القسامة بأيمان المدعين
- تختص الأيمان بالوارث الذكور على قدر إرثهم
- تقسيم الأيمان
- فصل إن مات المستحق للفسامة انتقل إلى وارثة ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم
- لا يشترط في القسامة أن تكون الأيمان في مجلس واحد
- فصل إذا حلف الأولياء، استحقوا القرد في دعوى قتل العمد إلا أن يمنع منه مانع
- صفة اليمين
- إن نكل المدعي، ولم يرض بيمين المدعى عليه، فالدية من بيت المال
- إن نكل المدعى عليه لزمته الدية
- يفدي ميت في زحمة كجمعة، وطواف من بيت المال