Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 468

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ما يدخل في اللون، وما لا يدخل فيه

(ويدخل في اللَّوْث: لو حصلت عداوة بين سيد عبدٍ) وغيره، فقُتِل العبدُ، فلسيده أن يُقسِم على عدوه.

(و) يدخل في اللَّوْث - أيضًا - لو حصلت العداوة بين (عصبته) وغيرهم، وقُتِل، فلعصبته أن يُقسِموا على أعدائهم، وإن لم يكن بين المقتول وبينهم عداوة، اكتفاءً بما بين عصبته وبينهم، وكذا لو حصلت عداوة بين سَيّد وعبده.

(فلو وُجِد قتيل في صحراء، وليس معه غير عبده، كان ذلك لوثًا في حَقِّ العبد) قلت: لعلَّ المراد إن كان عداوة بينه وبينه، وإلا فلا يظهر ذلك (ولورثة سَيّده القَسامة) على العبد ببقية الشروط.

(فإن لم تكن عداوة ظاهرة) بين المُدَّعى عليه القتل، والمقتول، أو عصبته، أو سيده (ولكن غلب على الظَّنِّ صِدْق المُدَّعي، كتفرق جماعة عن قتيل، أو كانت عصبية من غير عداوة ظاهرة، أو وُجِد قتيل عند من معه سيف ملطَّخ بدم، أو في زحام، أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم، كالنساء، والصبيان، والفُسَّاق، أو) شهد بالقتل (عَدْلٌ واحد وفَسَقَةٌ، أو تفرَّق فئتان (¬١) عن قتيل، أو شهد رجلان) عدلان (على إنسان (¬٢) أنه قتل أحد هذين القتيلين، أو شَهِدَا) أي: الرجلان (أن هذا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 468 (SanadKitab #622, hlm. urut 6479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.