Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 471

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. فصل الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى

فصل

الشرط (الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى) لأنها دعوى قتل، فاشترط اتفاق جميعهم فيها، كالقِصاص (فإن كذَّب بعضُهم بعضًا، فقال أحدهم: قتله هذا، وقال آخر: لم يقتله هذا، أو) قال: (بل قتله هذا؛ لم تثبت القسامة، عدلًا كان المُكذِّب أو فاسقًا؛ لعدم التعيين) أي: لعدم اتفاقهم على واحد معيّن.

(فلو كانت الدعوى) بالقتل (على أهل مدينة، أو) أهل (محلّة، أو) على (واحد غير معيّن؛ لم تُسمع) الدعوى؛ لعدم تعيين المُدَّعى عليه، كسائر الدعاوى.

(فإن لم يكذّبه) أي: المُدّعي (أحدهم، ولم يوافقه في الدعوى، مثل أن قال أحدهم: قتله هذا، وقال الآخرُ: لا نعلمُ قاتلَه؛ لم تثبت) القَسامة (أيضًا) لأنهما لم يتفقا على عين القاتل، فلم تثبت القَسامة، كما لو كذَّبه؛ ولأن الحقَّ في محل الوفاق إنما يثبت بأيمانهما التي أقيمت مُقَام البينة، ولا يجوز أن يقوم أحدهما مَقَام الآخر في الأيمان، كما في سائر الدعاوى.

(وكذلك إن كان أحدُ الوليين غائبًا، فادَّعى الحاضر دون الغائب) لم يثبت القتل (أو ادَّعيا) أي: الوليان (جميعًا على) شخص (واحد ونَكَل أحدُهما عن الأيمان، لم يثبت القتل) لعدم الأيمان منهما، ولا يجوز أن يقوم أحدهما مَقَام الآخر فيها.

(وإذا قال الوليُّ بعد القَسَامة: غَلِطتُ، ما هذا) المدَّعى عليه (الذي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 471 (SanadKitab #622, hlm. urut 6482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.