Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 472

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به

قتله) بَطَلَتِ القَسامة (أو) قال الوليُّ بعد القَسامة: (ظلمتُهُ بدعواي القتل عليه) بَطَلَتِ القسامة؛ لاعتراف الولي بذلك.

(أو قال) الوليُّ بعد القَسَامة: (كان هذا المُدَّعى عليه في بلد آخر يوم قُتِل وليِّي، وكان بينهما بُعْدٌ لا يمكنه) أي: المُدَّعى عليه (أن يقتله إذا كان) المُدَّعى عليه (فيه) أي: في ذلك البلد (بَطَلَتِ القَسامةُ) لاعترافه بكذب نفسه (ولزمه) أي: الولي (ردُّ ما أخذه) لأنه أخذه بغير حق.

(وإن قال) الولي: (ما أخذتُه حرامٌ. سُئل) الولي (عن ذلك، فإن قال: أردتُ أني كذبتُ في دعواي عليه، بَطَلَت قَسامته أيضًا) لاعترافه بالكذب.

(وإن قال) الولي: (أردت) بقولي: "ما أخذتُه حرامٌ" (أن الأيمان تكون في جَنَبة المدعى عليه) أي: في جهته (لم تبطل) دعواه بذلك.

(وإن قال) الولي: (هذا) أي: المال (مغصوب، وأقرَّ بمن غصب منه؛ لزمه) أي: الولي (ردُّه) أي: ردُّ ما أخذه (عليه) أي: على من أقرَّ بالغصب منه إن صدقه، مؤاخذة له بإقراره (ولا يُقبل قوله) أي: الولي (على من أخذه منه) أنه كان غصبه؛ لأن الأصل خلافه، فلا يطالبه ببدله.

(وإن) قال الولي: هذا حرام، و (لم يُقِرّ به لأحد، لم ترفع يده) أي: الولي (عنه؛ لأنه لم يتعيّن مستحقّه، والقول قوله) أي: الولي (في مراده) بقوله: هذا حرام؛ لأنه أدرى به.

(وإن أقام المُدَّعى عليه) بالقتل (بيِّنة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول، لا يمكنه) أي: المُدَّعى عليه (مجيئه إليه) أي: إلى بلد المقتول (في يوم واحد؛ بَطَلَتِ الدعوى) لعدم إمكان القتل منه إذن.

(وإن قالت بيِّنةٌ: نشهد أن فلانًا لم يقتله، لم تسمع هذه الشهادة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 472 (SanadKitab #622, hlm. urut 6483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.