Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 480

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. صفة اليمين

(وكذا إن عُزل الحاكم في أثنائها) أي: الأيمان (أتمَّها) أي: الأيمان (عند) الحاكم (الثاني، فلا يُشترط) في القسامة (أن تكون) الأيمان (في مجلس واحد) لظاهر الخبر (¬١).

(وكذا لو سأل) الحالف (الحاكم في أثنائها) أي: الأيمان (إنظاره، فأنظره) ثم أراد إتمامها، فإنه يبني على ما سبق؛ لما تقدم.

فصل

(وإذا حَلف الأولياءُ) الخمسين يمينًا (استحقوا القَوَد، إذا كانت الدعوى) أنه قتله (عمدًا) لقوله ﷺ: "يُقْسِمُ خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم بِرُمَّتِهِ" (¬٢) (إلا أن يَمنع منه مانعٌ) كعدم المكافأة.

(وصفة اليمين: أن يقول) الوارث: (والله الذي لا إله إلا هو، عالمِ خائنَةِ الأعينِ وما تُخفي الصدورُ، لقد قتل فلانُ بن فلانٍ الفلاني - ويُشيرُ إليه - فلانًا ابني، أو أخي) أو نحوه (منفردًا بقتلِه، ما شَرِكَه غيرُه، عمدًا، أو شِبْهَ عَمْدٍ، أو خطأ بسيفٍ، أو بما يقتل غالبًا، ونحو ذلك) مما يؤدّي هذا المعنى (فإن اقتصر) الحالف (على لفظة: والله) لقد قتل فلان بن فلان. . . إلخ، (كفى) لأن ما زاد على ذلك تغليظ، وليس بلازم، كما يأتي، فلا يكون ناكِلًا بتركه.

(ويكون) لفظ الجلالة (بالجر) فيقول: والله، أو بالله، أو تالله (فإن قال: والله) أو بالله، أو تالله (مضمومًا، أو منصوبًا، أجزأه. قال القاضي: تعمّده أو لم يتعمّده؛ لأنه لَحْنٌ لا يُحيل المعنى) أي: لا يغيره.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 480 (SanadKitab #622, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.