ثَلاثةٍ" (¬١)؛ ولأن غير المُكلَّف إذا سقط عنه التكليفُ في العبادات، والإثمُ في المعاصي، فالحَدُّ المبنيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهات أولى.
(ملتزمٍ) أحكام المسلمين، فيخرج الحربي، والمستأمن، ويدخل فيه الذمي. وتقدم في الهُدنة (¬٢) أن المعاهَد يؤخذ بحَدِّ آدميٍّ لا حدِّ الله (¬٣).
(عالمٍ بالتحريم) لقول عمر (¬٤) وعثمان (¬٥) وعلي (¬٦): لا حَدَّ إلا