(ولا يُضرب) في الحَدِّ (بعصًا ولا غيرها) من جلد أو (¬٢) نحوه؛ لقول علي: ضَرْب بين ضربين، وسَوْط بين سَوطين (¬٣). يعني: وسطًا (وإن كان السوط مغصوبًا؛ أجزأ) الجَلد به، على خلاف مقتضى النهي؛ للإجماع؛ ذكره في "التمهيد".
(وإن رأى الإمامُ الجَلْدَ في حَدِّ الخمر بالجريد والنِّعال والأيدي، فله) أي: الإمام (ذلك) لأنه ﷺ أُتي بشاربٍ فقال: "اضْرِبوهُ. قال أبو
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 17 (SanadKitab #622, hlm. urut 6504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.