Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 20

  1. كتاب الحدود
  2. باب
  3. مجرم حبس المحدود بعد الحد، وأذاه بكلام لا يؤخر حد الزنى لمرض

في "الفروع" وغيره.

(والجلد في الزنى أشدُّ الجلد، ثم جَلْد القذف، ثم الشرب) نص عليه (¬١) (ثم التعزير) لأن الله تعالى خص الزنى بمزيد التأكيد بقوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (¬٢)؛ ولأن ما دونه أخفّ منه عددًا، فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه؛ لأن ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته، وحَدُّ القذف حق آدمي، وحَدُّ الشُّرب محض حق الله تعالى، والتعزير لا يُبلغ به الحَدَّ.

(وكل موضع وجب فيه الضرب من حَدٍّ أو تعزير، فشَرْطُه التأليم) لقول عليٍّ للجلاد: "اضْرِبْ وأوجعْ" (¬٣).

(ويحرم حَبْسُه) أي: المحدود (بعد الحَدِّ، وأذاه بـ) ـــالـ (ــكلام) كالتعيير، على كلام القاضي وابن الجوزي؛ لنسخه بشرع الحَدِّ، كنسخ حبس المرأة.

(ولا يؤخَّر حَدُّ الزنى لِمَرضٍ، رجمًا كان) الحَدُّ (أو جَلْدًا؛ لأنه) أي: الحد (يجب على الفور) ولا يؤخَّر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة؛ ولأن عمر أقام الحد على قُدامة بن مظعون في مرضه، ولم يؤخِّره (¬٤)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 20 (SanadKitab #622, hlm. urut 6507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.