Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 25

  1. كتاب الحدود
  2. باب
  3. حكم ما إن زاد الجلاد، أو العاد في الحد سوطة، أو أكثر، أو اعتمد في ضربه بسوط لا يحتمله

شيء؛ ولأنه نائب عن الله؛ ولأنه مأذون فيه شرعًا، كسراية القِصاص (إن لم يلزم التأخير، فإن لزم) التأخير بأن خيف التلف من القطع (ولم يؤخَّر) القطع (ضمن) القاطع المقطوع إن سرى إليه؛ لأنه غير مأذون فيه إذًا.

(وإن زاد) الجلاد (في الحَدِّ سوطًا أو أكثر، عمدًا أو خطأً، أو) زاد (في السوط) بأن ضرب بأكبر مما تقدَّم (¬١) أنه يُضرب به (أو اعتمد) الجلاد (في ضَرْبه، أو) ضَرَبه (بسوط لا يحتمله) لمرض أو نحوه (ضَمِنه) لأنه تلِف بعدوانه، أشبه ما لو ضربه في غير الحَدِّ (بكل الدية) لأنه قتل حصل من جهة الله تعالى وعدوان الضارب، فكان الضمان على الضارب، كما لو ضرب مريضًا سوطًا فقتله، و (كما إذا ألقى على سفينة موقَرَة (¬٢) حجرًا فغرَّقها.

فإن كانت الزيادة من الجلاد من غير أمر) أحد (فالضمان على عاقلته) إن كان خطأ كسائر أنواع الخطأ.

(ومن أُمر بزيادة، فزاد جاهلًا تحريمها) أي: الزيادة، فتلف المضروب (ضمنه الآمر) كما لو أمر بالقتل مكلّفًا يجهل تحريمه (وإلا) أي: وإن لم يكن الضارب جاهلًا تحريم الزيادة، ضمنه (الضارب) لأنه غير معذور، وكمن أمر بالقتل مكلّفًا يعلم تحريمه.

(وإن تعمَّده) أي: الزائد (العادُّ فقط) ضَمِنه وحدَه دون الضارب وغيره (أو أخطأ) العادُّ (في العدد، وادعى الضارب الجهل؛ ضمنه العادُّ) هكذا في بعض النسخ، وقاله في "الإنصاف" وغيره، وفي بعضها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 25 (SanadKitab #622, hlm. urut 6512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.