بيِّنة، فأول من يرجُمُ البَيِّنةُ، ثمَّ الناسُ" (¬١)؛ ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التُّهمة في الكذب عليه.
(ويجب حضورُ الإمام أو نائبه في كُلِّ حَدٍّ) لله أو لآدمي، كما في استيفاء القِصاص (¬٢) (ومن أذن له) الإمام (في إقامة الحَدّ فهو نائبه) يكفي حضوره؛ لقوله ﷺ: "وامضِ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ أقرَّت فارْجُمها" (¬٣).
(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: ﴿وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤمِنِينَ﴾ (¬٤) (ولو واحدًا) وهو قول ابن عباس (¬٥)؛ رواه ابن أبي طلحة. قال في "المبدع": وهو منقطع (مع من يقيم الحَدَّ) لأن الذي يُقيم الحد حاصل (¬٦) ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.
(ومتى رجع المُقِرُّ بحَدِّ زنىً، أو) حَدِّ (سرقة، أو) حَدّ (شُرْب - قَبل الحد - عن إقراره، بأن يقول: كذبت في إقراري، أو) يقول: (لم أفعل ما أقررتُ به، أو) يقول: (رجعتُ عن إقراري، ونحوه) كـ: لم يصدر مني ما