Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 30

  1. كتاب الحدود
  2. باب
  3. حكم ما إن اجتمعت حدود الآدمي مع حدود الله تعالى

المنذر (¬١): أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وذلك لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بالحد الواحد (ولو طالبوا) أي: المسروق منهم (متفرقين) فيكفي القطع للكلِّ (فإن أُقيم عليه الحدُّ) لمعصية (ثم حدثت منه جناية أخرى) توجب الحدَّ (ففيها حَدُّها) كما لو حَنِثَ في يمينه وكَفَّر، ثم حلف أخرى وحَنِثَ فيها.

(وإن كانت) الحدود (من أجناس) كما لو زنى وشرب الخمر وسرق ولم يكن محصنًا (استوفيت كلها) قال في "المبدع": بغير خلاف علمناه؛ لأن التداخل إنما هو في الجنس الواحد، فلو سرق وأخذ المال في المحاربة، قُطِع لذلك، ويدخل فيه القطع في السرقة؛ لأن محل القطعين واحد.

(ويجب الابتداء بالأخفِّ فالأخفِّ، فإذا شرب) الخمر (وزنى) وهو غير محصن (وسرق، حُدَّ للشرب) لأنه أخف (ثم للزنى، ثم قُطِع) للسرقة، ولا يوالى بين هذه الحدود؛ لأنه ربما يُفضي إلى التلف (ولو بدأ بغير الأخف وقع الموقع) لحصول المقصود، وهو الزجر.

(وتُستوفي حقوق الآدميين كلها) سواء كان فيها قتل، أو لم يكن؛ لأن حقَّ الآدمي مبنيٌّ على الشحّ والضيق.

(ويُبدأُ بغير قَتْلٍ) لأن البداءة به تفوّت استيفاء باقي الحقوق، فيبدأ (بالأخفِّ فالأخفِّ منها، وجوبًا) كحقوق الله تعالى (فيُحدُّ للقذف، ثم يقطع لغير) الـ (ــسرقة) لأن القطع للسرقة حق لله تعالى (ثم يُقتل.

فإن اجتمعت) أي: حدود الآدمي (مع حدود الله تعالى، ولم يتفقا)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 30 (SanadKitab #622, hlm. urut 6517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.