(إذا زنى مُحصَن وجب رجمُه بالحجارة وغيرها حتى يموت) حكاه ابن حزم إجماعًا (¬١)، وقد ثبت أنه ﷺ رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر (¬٢)، وقد أنزله الله تعالى في كتابه، ثم نسخ رسمه وبقي حكمه؛ لقول عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم … ، الخبر؛ متفق عليه (¬٣).
فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟! قال ابن الجوزي (¬٤): أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن، من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به، كما سارع الخليل ﷺ إلى ذبح ولده بمنام، وهو أدنى طُرُق الوحي وأقلها.
(ويتقي) الراجم (الوجه) لشرفه.
(ولا يُجلد) المرجوم (قبله) أي: قبل الرجم؛ رُوي عن عمر (¬٥)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 39 (SanadKitab #622, hlm. urut 6526)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.