Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب حد الزنى
- تعريف الزني، وهو من الكبائر العظام
- إذا زني محصن وجب رجمه حتى يموت، ولا يجلد، ولا ينفي قبله
- ما يحصل به الإحصان
- إذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم بان محصنا، رجم
- المرجومان في حد الزنى يغسلان، ويكفنان ويصلى عليها
- حد الزاني الحر المحصن جلد مائة، وتغريب عام
- التغريب على ما يراه الإمام
- تغريب البدوي
- إن عاد المغرب قبل مضي الحول أعيد تغريبه
- حكم تغريب المرأة
- إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
- فصل حد الزاني الرقيق
- العبرة في حد الرقيق، والحر الذمي بوقت الوجوب
- حد الزاني الذي نصفه حر، ونصفه رقيق
- إن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد
- إذا فجر رجل بأمة، ثم قتلها، فعليه الحد، وقيمتها
- حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزان
- حكم وطء الزوجة أو المملوكة في دبرها
- حد زان بذات محرم
- من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة
- ثبوت إتيان البهيمة بشهادة عدلين، أو إقراره
- حكم المرأة التي مكنت قردا من نفسها حتى وطئها
- فصل لا يجب الحد للزنى إلا بشروط أربعة
- أحدها: أن يطا في فرج اصلي من آدمي حي بذكر أصلي
- لو جامع الخنثى المشكل، أو جومع فلا حد
- الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا
- الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
- من في وطئها شبهة، ومن لا شبهة في وطئها
- إن أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا، فلا حد
- إن أكره الرجل على الزني، فهل عليه الحد؟
- إن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع، فوطئها، عزر
- إن اشتري ذات محرمه من النسب من تحرم عليه ووطئها، أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد
- الشرط الرابع: ثبوت الزنى، ويثبت بأحد أمرين
- أحدهما: أن يقر به أربع مرات، وهو مكلف مختار
- إن أقر بوطء امرأة، وادعى أنها امرأته
- حكم ما لو شهد أربعة على إقرار الزاني أربعا بالزني
- فصل الأمر الثاني: أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول
- كيفية الشهادة
- يشترط مجيء الأربعة في مجلس واحد
- حكم ما إن كان الشهود فساقا، أو عميانا أو مستورين
- إن شهد ثلاثة رجال، وامرأتان، حد الجميع
- حكم ما إن كان أحد الأربعة زوجا
- إن شهد أربعة، فإذا المشهود عليه مجبوب، أو رتقاء، أو عذراء
- حكم اختلاف الشهود في المكان والزمان، والكيفية
- حكم رجوع الشهود أو بعضهم
- إن شهد شاهدان، واعترف المشهود عليه مرتين
- جواز إقامة الحد وإن شهدوا بزني قديم، أو أقر به
- إن شهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة
- كل زني أوجب الحد، لا يقبل فيه إلا أربعة
- كل زني أوجب التعزير، قبل فيه رجلان
- حكم ما إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد
- ما ينبغي للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار
- تعريف القذف، وحكمه