Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 48

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزان

بنصف (¬١) العام (على العبد من نصيبه الحره وللسيد نصف عام بدلًا عنه) لأن نصيب السيد لا تغريب فيه (وما زاد من الحرية) على النصف (أو نقص عنها فبحساب ذلك) من جَلْدٍ وتغريب، ولو قال كـ "الفروع" وغيره: والمُعْتَق بعضه بالحساب. لكان أولى.

(فإن كان فيها) أي: الجَلَدات (كَسْرٌ، مثل أن يكون ثلثه حرًّا، فيلزمه ست وستون جَلْدة وثلثا جَلْدة، فينبغي أن يسقط الكسر) لئلا يحصُل العدوان بمجاوزة الواجب، ولم تجعل كاليمين في القسامة؛ لأن الحدود تُدرأ بالشُّبهات حسب الاستطاعة.

(والمُدَبَّر والمُكاتَب وأمّ الولد، كالقِنّ) لحديث: "المُكاتَب قِنٌّ ما بَقِيَ عليهِ دِرْهمٌ" (¬٢) والباقي بالقياس عليه.

(وإن عفا السيدُ عن عبده) الزاني أو نحوه (لم يسقط عنه الحدّ) لأنه لله، فلا يسقط بعفوه (وإذا فجر رجلٌ بأَمَةٍ ثم قَتَلها، فعليه الحدُّ) لزناه بها (و) عليه (قيمتها) لسيدها، لإتلافه إياها.

(وحَدُّ اللوطي الفاعل والمفعول به كزانٍ (¬٣)) لقوله ﷺ: "إذا أتى الرَّجُلُ الرَّجُل فهما زانيان" (¬٤)؛ ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع، فوجب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 48 (SanadKitab #622, hlm. urut 6535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.