(وإن أُكره عليه) أي: الزنى (الرجل، فزنى) مكرَهًا (حُدَّ) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار، بخلاف المرأة (وعنه (¬٢): لا) حَدَّ على الرجل المكره، كالمرأة (واختاره الموفَّق وجمعٌ) منهم الشارح؛ لعموم الخبر (¬٣)؛ ولأن الإكراه شُبهة، وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم.
(وإن أُكره على إيلاج ذكره بإصبعه) ففعل (من غير انتشار) فلا حَدَّ (أو باشر المُكرِه) بكسر الراء (أو) باشر (مأموره ذلك) أي: إيلاج الذكر بالأصابع (¬٤) (فلا حَدَّ عليه) لأنه ليس له في ذلك فعل اختياري يُنسب إليه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 58 (SanadKitab #622, hlm. urut 6545)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.