Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 57

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. إن أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا، فلا حد

(يعتقد تحريمه) وأنه يُحدّ إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط.

(وإن جهل) الزانى (تحريم الزنى، لحداثة عهده بالإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة) عن دار الإسلام (أو) جهل (تحريم نكاحٍ باطلٍ إجماعًا) كخامسة (فلا حَدَّ) للعُذر، ويُقبل منه ذلك؛ لأنه يجوز أن يكون صادقًا.

(ولا يسقط الحَدُّ بجهل العقوبة، إذا علم التحريم؛ لقضية ماعز) فإنه ﷺ "أمَر برجْمِهِ" (¬١). ورُوي: أنه قال في أثناء رجمه: "رُدُّوني إلى رسول الله ﷺ فإنَّ قومي هم غَرُّوني مِنْ نفسي وأخبَروني أن النبي ﷺ غيرُ قاتلي. . ." الحديث؛ رواه أبو داود (¬٢).

(وإن أُكرهت المرأة على الزنى، أو) أُكره (المفعول به لِواطًا قهرًا، أو بالضرب، أو بالمنع من طعام، أو شراب اضطر إليه ونحوه) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة (فلا حَدَّ) لقوله ﷺ: "رُفِع عَنْ أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" رواه النسائي (¬٣).

وعن عبد الله (¬٤) بن وائل عن أبيه "أنَّ امرأة استُكرهتْ على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد" (¬٥) ورواه سعيد عن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 57 (SanadKitab #622, hlm. urut 6544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.