Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 51

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة

قال أبو بكر: محمول عند أحمده (¬١) على المستحلّ، وأن غير المستحلّ كَزَانٍ.

(ومن أتى بهيمةً ولو سمكة عُزِّر) لأنه لم يَصحَّ فيه نصٌّ، ولا يمكن قياسه على اللوطي (¬٢)؛ لأنه لا حُرمة له، والنفوس تعافه (ويُبالغ في تعزيره) لعدم الشُّبهة له فيه، كوطء الميتة (وقتلت البهيمة، وسواء كانت مملوكة له، أو لغيره) وسواء كانت (مأكولة، أو غير مأكولة) لما روى ابن عباس مرفوعًا، قال: "مَنْ وقع على بهيمةٍ، فاقْتُلوه واقتُلُوا البهيمة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٣)، وقال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 51 (SanadKitab #622, hlm. urut 6538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.