Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 62

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. حكم ما لو شهد أربعة على إقرار الزاني أربعا بالزني

(ولا يصحُّ إقرار الصبيِّ، والمجنون، ولا من زال عقلُه بنومٍ أو شرب دواء) أو إغماء؛ لأن قولهم غير معتبر.

(ويُحَدّ الأخرس إذا فُهمت إشارته) وأقرَّ بها أربع مرات، فإن لم تُفهم إشارته، لم يُتصوَّر منه إقرار.

(وإن أقر بوطء امرأة وادَّعى أنها امرأته، فأنكرت المرأةُ الزوجيَّة، ولم تُقِرَّ بوطئه إياها، فلا حَدَّ عليه) للشبهة؛ لاحتمال الصدقة (ولا مهر لها) لأنها لا تدعيه ولم تُقِرّ بالوطء.

(وإن اعترفت بوطئه، وأنه زنى بها مطاوِعة، فلا مهر) لاعترافها بأنها زانية مطاوِعة (ولا حَدَّ على واحدٍ منهما) أما الواطئ فلما تقدم، وأما الموطوءة فلأنه لا يُكتفى بالإقرار مرة (إلا أن تُقِرَّ أربع مرات) فتُحَدّ، مؤاخذةً لها بإقرارها.

(وإن أقرَّت) الموطوءة (أنه أكرهها عليه) أي: الوطء (أو) أنه (اشتبه عليها، فعليه المهر) بما نال من فرجها، ولا حَدّ عليهما.

(ولو شهد أربعة على إقراره) أي: الزاني (أربعًا بالزنى؛ ثبت الزنى) لوجود الإقرار به أربعًا (ولا يثبت) الإقرار بالزنى (بدون أربعة) يشهدون به من الرجال (فإن أنكر) المشهودُ عليه الإقرارَ (أو صَدَّقهم دون أربع مرات، فلا حَدَّ عليه) لأن إنكاره وتصديقه دون أربعٍ رجوعٌ عن إقراره، وهو مقبول منه.

(ولا) حَدَّ (على الشهود) لأنهم نصاب كامل.

(ولو تمَّت البينة عليه) بالزنى (وأقرَّ على نفسه إقرارًا تامًّا) أي: أربعًا (ثم رجع من إقراره؛ لم يسقط عنه الحَدّ) لثبوته بالبينة التامة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 62 (SanadKitab #622, hlm. urut 6549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.