Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 69

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. ما ينبغي للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار

كلام الشيخ فيه (¬١).

(وإن أوجب التعزير، كوطء البهيمة، و) وطء (الأمة المشتركة، و) أمته (المزوَّجة؛ قُبِل فيه رجلان، كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها) مما يوجب التعزير.

(وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد؛ لم تُحدَّ بمجرَّد ذلك) لاحتمال أن يكون من غير زنىً (وتسأل استحبابًا، فإن ادعت أنها أُكرهت) على الزنى (أو وُطِئت بشُبهة، أو لم تعترف بالزنى) أربع مرات (لم تُحدَّ) لإمكان صدقها، والحد يُدرأ بالشُّبهة.

(ويُستحب للإمام أو الحاكم الدي يثبت عنده الحَدّ بالإقرار التعريض للمُقِرّ بالرجوع، إذا تَمَّ) الإقرار (و) التعريض له بـ (ـالوقوف) أي: التوقف عن الإقرار (إذا لم يتم) الإقرار؛ لما روي عن النبي ﷺ "أنّهُ أعرض عن مَاعِز حين أقَر عنده، ثم جَاءه من الناحيَة الأخرى فأعرض عنه، حتى تمم إقرارهُ أربعًا، ثم قال له: لعلّك قبّلت، لعلَّك لَمَست" (¬٢)، وروي أنه قال للذي أقر عنده بالسرقة: "ما إخَالُك فعَلْت" رواه سعيد (¬٣).

(ولا بأس أن يُعَرِّض له بعضُ الحاضرين بالرجوع) عن الإقرار إن أقرَّ (أو) يُعرِّضوا له قبل الإقرار (بألا يقر) لأن ستر نفسه أولى.

(ويُكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار) لما فيه من إشاعة الفاحشة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 69 (SanadKitab #622, hlm. urut 6556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.