Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 68

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. كل زني أوجب الحد، لا يقبل فيه إلا أربعة

(مرتين لم تكمل البينة) لعدم تمام النصاب، ولا يُحدّ، لأنه لم يُقِرَّ أربعًا، ولم يشهد عليه أربعة (ولم يجب الحد) على البينة، لتصديقه لها.

(فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا، جاز الحكم بها) أي: بالبينة؛ لأن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود، جاز الحكم بها مع غيبتهم، كسائر الشهادات، واحتمال رجوعهم ليس بشُبهة، كما لو حكم بشهادتهم.

(و) جاز (إقامةُ الحَدّ) على المشهود عليه لتمام النصاب (وإن شهدوا بزنىً قديم، أو أقرَّ) الزاني (به) أي: بزنىً قديم (وجب الحَدّ) لعموم الآية، وكسائر الحقوق.

(وتجوز الشهادة بالحَدّ من غير مدَّعٍ) نص عليه (¬١)؛ لقصة أبي بكرة (¬٢).

(وإن شَهِد أربعة) على رجل (أنه زنى بامرأة، وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزُّناة) بها (لم يُحدَّ المشهود عليه) لأن شهادة الآخرين تضمَّنت جرح الأولين (ويُحدُّ الأولون للقذف وللزنى) لأن شهادة الآخرين صحيحة، فيجب الحكم بها.

(وكل زنىً - من مسلم أو ذمي - أوْجَبَ الحدَّ؛ لا يُقبل فيه إلا أربعة شهود) لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (¬٣) (ويدخل فيه اللواط) لأن حكمه حكم الزنى (و) يدخل فيه - أيضًا - (وطء المرأة) الأجنبية (في دبرها) لأنه زنىً. وإن أوجب نقضَ العهد، كزنى الذمي بمسلمة، فتقدم (¬٤)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 68 (SanadKitab #622, hlm. urut 6555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.