Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 67

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. إن شهد شاهدان، واعترف المشهود عليه مرتين

كطرفي النهار؛ لم تكمل شهادتهم، فإن تقاربا) أي: الزمنان (قُبلت) شهادتهم؛ لأنه زمن واحد.

(وإن شهدا) أي: اثنان (أنه زنى بها مطاوِعة، و) شهد (آخران) أنه زنى بها (مكرهة؛ لم تكمل) شهادتهم؛ لأن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة.

(وحُدَّ شاهِدا المطاوِعة لقذف المرأة) لأنهما قذفاها بالزنى (وحُدَّ الأربعة لقذف الرجل) لأنهم قذفوه بالزنى.

(وإن شهد أربعة) بالزنى (فرجعوا) كلهم (أو) رجع (بعضُهم قبل الحَدِّ) ولو بعد حكم (حُدَّ الأربعة) للقذف (وإن رجع أحدُهم) أي: الأربعة (بعد الحَدِّ) للمشهود عليه بالزنى (حُدَّ) الراجع (وحده) لأن إقامة الحَدّ كحكم الحاكم، فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يلزم من رجع حكم رجوعه، وهو مُقِر بالقذف، فيلزمه حَدّه (إذا) كان الحَدُّ جلدًا أو رجمًا، و (طالبـ) ـه (به قبل موته) وذلك معنى قوله: (إن وُرِث حدُّ القذف) فـ (ـيُحَدّ بطلب الورثة).

وإن رجع الأربعة أو بعضهم قبل حَدّ من شهدوا عليه، ولو بعد حكم؛ حُدَّ الجميع (وعليه) أي: على من رجع بعد الحكم (رُبْعُ ما تلف بشهادتهم) لتسببه في تلفه (ويأتي) ذلك (في الرجوع عن الشهادة) مفصَّلًا.

(وإذا ثبتت الشهادة بالزنى، فصَدَّقهم المشهود عليه) على (¬١) الزنى ولو دون أربع (لم يسقط الحَدُّ) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)؛ لكمال البينة.

(وإن شهد شاهدان) بالزنى (واعترف هو) أي: المشهود عليه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 67 (SanadKitab #622, hlm. urut 6554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.