Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 43

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. حد الزاني الحر المحصن جلد مائة، وتغريب عام

أي: قال الزوج: إنه باشرها، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها (فينبغي ألا يثبت به الإحصان) لأن هذا يُستعمل في الجماع فيما دون الفرج كثيرًا، فلا يثبت به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال. وقال في "المبدع": والأشهر: أو دخلت بها، أي: إنه يثبت به الإحصان، وقطع به في "المنتهى".

(وإذا جُلِد الزاني على أنه بِكْر، ثم بان (¬١) محصنًا؛ رُجِم) إلى أن يموت؛ لحديث جابر رواه أبو داود (¬٢)؛ ولأنه حدُّه، والجلد لم يصادف محلًّا.

(وإذا رُجِم الزانيان المُسلِمان غُسِّلا وكُفِّنا وصُلِّي عليهما ودُفنا) معنا، كغيرهما من المسلمين؛ لحديث الغامدية، وفيه: "فَرُجِمَتْ وصُلِّي عليها" رواه الترمذي (¬٣) وقال: حسن صحيح.

(وإذا زنى الحُرُّ غيرُ المحصَن من رجل أو امرأة، جُلِد مائة) لقوله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 43 (SanadKitab #622, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.