أي: قال الزوج: إنه باشرها، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها (فينبغي ألا يثبت به الإحصان) لأن هذا يُستعمل في الجماع فيما دون الفرج كثيرًا، فلا يثبت به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال. وقال في "المبدع": والأشهر: أو دخلت بها، أي: إنه يثبت به الإحصان، وقطع به في "المنتهى".
(وإذا جُلِد الزاني على أنه بِكْر، ثم بان (¬١) محصنًا؛ رُجِم) إلى أن يموت؛ لحديث جابر رواه أبو داود (¬٢)؛ ولأنه حدُّه، والجلد لم يصادف محلًّا.