Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 42

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. ما يحصل به الإحصان

(ويلزم الإمام إقامة حَدّ بعضهم ببعض) لالتزامهم حكمنا (ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض) لعموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬١).

(ولا يسقط) حَدّ عن ذمي (بإسلامه) كسائر الحقوق عليه (لكن لا يُقام حَدّ الزنى على مستأمن، نصًّا (¬٢)) قلت: وكذا حَدّ سرقة وغيره؛ لأنه غير ملتزم لحكمنا، بخلاف الذمي.

(قال في "المغني" و"الشرح" في باب القطع في السرقة: لأنه) أي: الزنى (يجب به القتل لنقض العهد، ولا يجب مع القتل حَدٌّ سواه. انتهى. وهذا إذا زنى بمسلمةٍ، وأما إن زنى) المستأمن (بغير مسلمة، فلا يُقام عليه الحَدّ، كالحربي) لعدم التزامه.

(وكحَدّ الخمر) فلا يُقام على كافر ولو ذميًّا؛ لأنه يعتقد حِلّه (ولو كان لرجل ولد من امرأته، فقال: ما وطئتُها؛ لم يثبت إحصانه) ولا يُرجم إذا زنى؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء.

(ولو كان لها) أي: للمرأة (ولد من زوج، فأنكرت) المرأة (أن يكون) زوجها (وطئها؛ لم يثبت إحصانها) لما ذكرنا.

(ويثبت) إحصانُه (بقوله: وطئتُها، أو جامعتُها، أو بَاضَعْتُها، ويثبت إحصانها بقولها: إنه جامعها، أو باضعها، أو وطئها، وإن قالت) الزوجة: إنه (باشرها (¬٣)، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها، أو قاله هو)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 42 (SanadKitab #622, hlm. urut 6529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.