Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 74

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. ما المراد بالمحصن هنا؟

(هو الحرُّ، المسلم، العاقل، الذي يُجامِعُ مِثْلُهُ) وهو ابن عشر، وبنت تسع فأكثر (العفيف عن الزنى ظاهرًا).

أما اعتبار الحرية والإسلام، فلأن العبد والكافر حُرْمَتُهُما ناقصةٌ، فلا تنهض لإيجاب الحَدّ، والآية الكريمة وردت في الحُرَّة المُسلِمة، وغيرها ليس في معناها.

وأما العقل؛ فلأن المجنون لا يُعيَّر بالزنى؛ لعدم تكليفه، وغير العاقل لا يلحقه شين بإضافة الزنى إليه؛ لكونه غير مكلَّف.

وأما العِفَّة عن الزنى، فلأن غير العفيف لا يَشينه القذف، والحدُّ إنما وجب لأجل ذلك، وقد أسقط الله الحَدَّ عن القاذف إذا كان له بينة بما قال.

وأما كونه يُجامِع مِثْلُه، فلأن مَنْ دونه لا يُعيَّر بالقذف، لتحقق كذب القاذف، ولا يُشترط في المحصن العدالة، فلو كان فاسقًا لشربه الخمر، أو البدعة، ولم يُعرف بالزنى؛ وجب الحدُّ على قاذفه.

(ولو تائبًا من زنىً) فَيُحدُّ قاذفه؛ لأن التوبة تجُبُّ ما قبلها (أو) كان المقذوف (مُلاعنة) فيحدُّ قاذفها كغيرها (وولدها) أي: المُلاعنة (وولد زنىً كغيرهما، فيحدُّ من قذفهما) إذا كانا محصنين كغيرهما.

(ومن ثبت زناه منهما) أي: من ولد المُلاعنة وولد الزنى (أو) ثبت زناه (من غيرهما ببينة) أي: بأربعة رجال، فلا حَدَّ على قاذفه؛ للآية (أو شهد به) أي: بزناه (شاهدان) فلا حدَّ على قاذفه، وفيه نظر؛ لمفهوم قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (¬١) (أو أقرَّ) المقذوف (به) أي: بالزنى (ولو دون أربع مرات) فلا حدَّ على قاذفه (أو حُدَّ للزنى؛ فلا حدَّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 74 (SanadKitab #622, hlm. urut 6561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.