Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب القذف
- حد القاذف
- الأبوان لا يجدان بقذف ولد، ولا يعزران
- لا يرث الولد حد القذف على أبويه
- يحد الابن يقذف كل واحد من آبائه وأمهاته
- شروط إقامة الحد بالقذف
- حد القذف حق لآدمي ويسقط بعفوه
- قذف غير المحصن، يوجب التعزير فقط
- ما المراد بالمحصن هنا؟
- منى يقام الحد على قاذف ابن عشر وبنت تسع
- منى يقام الحد على القاذف لو جن المقذوف، أو أغمي عليه
- إن قذف غائبا، اعتبر قدومه وطلبه
- لا حد على القاذف إن كان مجنونا، أو مبرسما، أو نائما، أو صغيرا
- حكم من قذف صغيرا أو صغيرة
- حكم من قذف حرة مسلمة ظنا منه أنها نصرانية أو أمة
- العبرة في حد القذف وقت الوجوب
- فصل القذف محرم إلا في موضعين
- أحدهما: أن يرى امراته تزني في طهر لم يصبها فيه
- الثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها
- إن أنت الزوجة بولد مخالف لونه لونها لم يبح نفيه بذلك
- فصل ألفاظ القذف: صريح، وكناية
- صريح القذف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني
- كل ما لا يجب الحد بفعله، لا يجب الحد على القاذف به
- بعض الألفاظ المحتملة في القذف
- بعض الفاظ القذف فيه حدان
- فصل كناية القذف والتعريض
- يعزر بقوله: با كافر، با منافق إلخ
- فصل حكم ما إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عادة
- حكم ما إن قال لامرأته: با زانية، فقالت: بك زنيت
- متى يطالب الوارث لموروثه المقذوف
- يثبت حق قذف الميت، والقذف الموروث لجميع الورثة
- حكم قذف النبي ﷺ وأمه ونسائه
- حكم قذف كل أم نبي غير نبينا ﷺ -
- إن قذف جماعة بنصور منهم الزني عادة بكلمة واحدة، فحد واحد
- حكم من أعاد القذف بعدما أقيم عليه الحد، أو لعانه
- من قذف رجلا أو امرأة مرات بزني، ولم يجد، فحد واحد
- فصل وجوب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما فورا
- هل يشترط لصحة التوبة إعلام المقذوف أو المغتاب ونحوه
- تعريف المسكر، وحكمه