Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 88

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. متى يطالب الوارث لموروثه المقذوف

إيذاء (¬١) وليس بصريح في الزنى، فيعزَّر به؛ لارتكابه معصية، وكفًّا له عن أذى المعصومين.

ومن قال لظالم ابن ظالم: جبرك الله ورحم سَلَفَكَ، يُعزَّر؛ ذكره في "الفروع" عن "الرعاية".

فصل

(وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ، أو) قَذَفَ (جماعة لا يُتصوَّر الزنى من جميعهم عادة؛ لم يُحدَّ) لأنه لا عار على المقذوف بذلك؛ للقطع بكذب القاذف (وعُزِّر) على ما أتى به من المعصية والزور (كسَبِّه (¬٢) بغيره) أي: القذف (ولو لم يطلبـ) ـه أي: التعزير (أحدٌ منهم) قال في "المغني": لا يحتاج التعزير إلى مطالبة.

(وإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بكَ زنيتُ، لم تكن قاذفة) له؛ لأنها صَدَّقته (وسقط عنه الحَدّ بتصديقها) له - كما تقدم (¬٣) - (ولا يجب عليها حَدّ القذف) لأنها لم تقذفه (لأنه يمكن الزنى منها به من غير أن يكون زانيًا) بها (بأن يكون قد وطئها بشُبهة) وهي عالمة (ولا يجب عليها حَدُّ الزنى؛ لأنها لم تُقِرَّ) به (أربع مرات.

ومن قُذف له مَوروثٌ حيٌّ محجورٌ عليه) لصغر أو غيره (أو لا) أي: أو غير محجور عليه (أُمًّا كان) المقذوف (أو غيره (¬٤)، لم يكن له أن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 88 (SanadKitab #622, hlm. urut 6575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.