Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 72

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. شروط إقامة الحد بالقذف

وإن نزل، في قذف ولا غيره، فلا يرث الولد حَدَّ القذف على أبويه، كما لا يرث القَوَد عليهما (فإن قذف أمَّ ابنه، وهي أجنبية منه) أي: القاذف، أي: غير زوجة له (فماتت) المقذوفة (قبل استيفائه، لم يكن لابنه المطالبة) به عليه؛ لأنه إذا لم يملك طلبه بقذفه لنفسه، فلغيره أولى، كالقود (¬١) (فإن كان لها) أي: المقذوفة (ابن آخر من غيره) أي: القاذف (كان له) أي: ابنها الآخر (استيفاؤه كله إذا ماتت بعد المطالبة) لتبعّضه، بخلاف القود.

(ويحدُّ الابن بقذف كلِّ واحدٍ من آبائه وأمهاته، وإن علوا) لعموم الآية، وكما يُقاد بهم.

(ويحدُّ) القاذف (بقذفٍ على وجه الغَيرة) بفتح الغين، أي: الحَمِيَّة والأَنَفَةِ؛ لعموم الآية، وكأجنبي.

(ويُشترط لإقامة الحَدِّ) بالقذف (مطالبة المقدوف) للقاذف (واستدامة الطلب إلى إقامته، بألا يعفو) فلا يحدّ، ولا يجوز أن يُعرّض له إلا بطلبه؛ ذكره الشيخ تقي الدين إجماعًا (¬٢).

(و) يُشترط - أيضًا - (ألا يأتي القاذف ببينة) أي: أربعة رجال (بما قَذَفه به) لمفهوم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (¬٣).

(و) يُشترط - أيضًا - (ألا يُصدّقه المقذوف) فإن صدقه؛ لم يُحدَّ؛ لأنه أبلغ من إقامة البينة.

(و) يُشترط - أيضًا - (ألا يُلاعِنَ القاذف) المقذوفة (إن كان) القاذف

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 72 (SanadKitab #622, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.