"أدركتُ أبا بكرٍ وعمر وعثمان والخلفاء هَلُمَّ جَرًّا ما رأيت أحدًا جَلَد عبدًا في فِرْيةٍ (¬١) أكثر من أربعين" رواه مالك (¬٢)، فيكون ذلك مخصِّصًا للآية (و) حَدُّ (مُعتَقٍ بعضُه بحسابه) كما تقدم (¬٣) في حد الزنى.
(سوى أبويه) أي: المقذوف (وإن علوا، فلا يُحدَّان بقَذْف ولدٍ وإن نزل) نص عليه (¬٤) (كقَوَد، ولا يُعزَّران) أي: الأبوان (له) أي: لولدهما
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 71 (SanadKitab #622, hlm. urut 6558)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.