Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 81

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. صريح القذف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني

الولد الذي أتت به، فإن ذلك مع الشَّبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها (وإن كان يَعزِل عنها، لم يبُح له نفيه) لخبر أبي سعيد (¬١).

(ولا يجوز قَذْفُها بخبر من لا يوثق بخبره) لأن خبره غير مقبولٍ (¬٢) (ولا) قَذْفُها (برؤيته رجلًا خارجًا من عندها من غير أن يستفيض زناها، مع قرينة) لعدم ما يدلُّ على زناها.

فصل

وألفاظ القذف تنقسم إلى: صريح، وكناية، كالطلاق وغيره.

(وصريحُ القَذْف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني، يا عاهِر) وأصل العِهْر: إتيان الرجل المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنى، فأُطلق العاهر على الزاني سواء جاءها للفجور أو جاءته هي ليلًا أو نهارًا (زنى فرجُكَ، يا لوطي، يا معفوج) من عَفج بمعنى: نكح، أي: منكوح، أي: موطوء (يا منيوك، قد زنيتَ، أو: أنتَ أزنى الناس - فَتَحَ التاء أو كَسَرها، للذكر والأنثى، في قوله: زنيت) لأن هذا اللفظ خطاب لهما، وإشارة إليهما بلفظ الزنى؛ ولأن كثيرًا من الناس يُذكِّر المؤنث،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 81 (SanadKitab #622, hlm. urut 6568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.