Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 98

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر
  3. حد شرب السكر

عَلَيْهِ﴾ (¬١)؛ ولأن حفظ النفس مطلوب، بدليل إباحة الميتة عند الاضطرار إليها، وهو موجود هنا.

(ويُقدَّم عليه) أي: المُسْكِر (بول) لوجوب الحَدِّ باستعمال المُسْكِر دون البول (ويُقدَّم عليهما) أي: على المُسْكِر والبول (ماءٌ نجسٌ) لأن الماء مطعوم، بخلاف البول، وإنما مَنَع من حِلِّ استعماله نجاستُهُ.

(وفي "المغني" وغيره) كـ "الشرح": (إنْ شَرِبَها) أي: الخمر (لعطش، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش؛ أُبيحت لدفعه عند الضرورة) كما تُباح الميتة عند المخمصة، وكإباحتها لدفع الغصة.

(وإن شربها صِرفًا، أو ممزوجةً بشيءٍ يسير لا يروي من العطش؛ لم تُبَح) لعدم حصول المقصود بها؛ لأنها لا تروي، بل تزيده عطشًا (وعليه الحَدّ. انتهى) لأن اليسير المستهلك فيها، لم يسلب عنها اسمَ الخمر.

(وإذا شربه) أي: المُسْكِر (الحُرُّ المسلم المُكلَّف مختارًا) لحله لِمُكْرَهٍ (عالمًا أن كثيره يُسْكِر، سواء كان) الشراب المُسْكِر (من عصير العنب، أو غيره من المسكرات) لما سبق (قليلًا كان) الذي شربه من المسكر (أو كثيرًا، ولو لم يَسْكر الشارب، فعليه الحَدّ) لما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: "من شَرِب الخمر، فاجلدوه" رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٢). وقد ثبت "أن أبا بكر وعمر وعليًّا جلدوا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 98 (SanadKitab #622, hlm. urut 6585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.